فصل: (فَرْعٌ): (مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى



.بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةُ تَوْرِيثِهِمْ:

الْأَرْحَامُ: جَمْعُ رَحِمٍ، قَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ: هِيَ مَعْنَى مِنْ الْمَعَانِي، وَهُوَ النَّسَبُ وَالِاتِّصَالُ الَّذِي يَجْمَعُهُ وَالِدٌ، فَسُمِّيَ الْمَعْنَى بِاسْمِ ذَلِكَ الْمَحِلِّ تَقْرِيبًا لِلْأَفْهَامِ، ثُمَّ يُطْلَقُ الرَّحِمُ عَلَى كُلِّ قَرَابَةٍ. (وَهُمْ)؛ أَيْ: ذَوُو الْأَرْحَامِ اصْطِلَاحًا فِي الْفَرَائِضِ (كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ) وَاخْتُلِفَ فِي تَوْرِيثِهِمْ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَوْرِيثُهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ، وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُوَرِّثُهُمْ، وَيَجْعَلُ الْبَاقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ، فَقَتَلَهُ، وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا خَالًا، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ لِعُمَرَ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى الْمِقْدَادُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ. وَيَرِثُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. (وَأَصْنَافُهُمْ)؛ أَيْ: ذَوِي الْأَرْحَامِ (أَحَدَ عَشَرَ) صِنْفًا: أَحَدُهَا (وَلَدُ الْبَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ لِابْنٍ وَ) الثَّانِي (وَلَدُ الْأَخَوَاتِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَ) الثَّالِثُ (بَنَاتُ الْإِخْوَةِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (وَ) الرَّابِعُ (بَنَاتُ الْأَعْمَامِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَ) الْخَامِسُ (وَلَدُ وَلَدِ الْأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَ) السَّادِسُ (الْعَمُّ لِأُمٍّ) سَوَاءٌ كَانَ عَمَّ الْمَيِّتِ أَوْ عَمَّ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ، وَإِنْ عَلَا (وَ) السَّابِعُ (الْعَمَّاتُ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ عَمَّاتُ الْمَيِّتِ وَعَمَّاتُ أَبِيهِ وَعَمَّاتُ جَدِّهِ، وَإِنْ عَلَا (وَ) الثَّامِنُ (الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ) لِلْمَيِّتِ وَلِأَبَوَيْهِ أَوْ أَجْدَادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ (وَ) التَّاسِعُ (أَبُو الْأُمِّ) وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا (وَ) الْعَاشِرُ (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ) كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (أَوْ) أَدْلَتْ (بِأَبٍ أَعْلَى مِنْ جَدٍّ) كَأُمِّ أَبِي أَبِي أَبِي الْمَيِّتِ (وَ) الْحَادِيَ عَشَرَ (مَنْ أَدْلَى بِهِمْ)؛ أَيْ: بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ مِمَّنْ سَبَقَ كَعَمَّةٍ الْعَمَّةِ أَوْ الْعَمِّ، وَخَالَةِ الْعَمَّةِ أَوْ الْخَالِ، وَأَخِي أَبِي الْأُمِّ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ فِي كَيْفِيَّتِهِ عَلَى مَذَاهِبَ، هُجِرَ بَعْضُهَا وَالْبَاقِي لَمْ يُهْجَرْ، مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ يُوَرَّثُونَ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (وَ) الْمَذْهَبُ الثَّانِي، وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَنَّهُمْ (يُوَرَّثُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ) فَيُنْزَلُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَرَجَةٍ أَوْ دَرَجَاتٍ حَتَّى يَصِلَ إلَى مَنْ يَرِثُ، فَيَأْخُذُ مِيرَاثَهُ. (فَوَلَدُ بِنْتٍ لِصُلْبٍ أَوْ) بِنْتٍ (لِابْنٍ وَوَلَدُ أُخْتٍ كَأُمٍّ كُلٌّ) مِنْهُمْ (وَبِنْتُ أَخٍ وَ) بِنْتُ (عَمٍّ وَوَلَدُ وَلَدِ أُمٍّ كَآبَائِهِمْ، وَأَخْوَالٌ وَخَالَاتٌ وَأَبُو أُمٍّ كَأُمٍّ، وَعَمَّاتٌ وَعَمٌّ مِنْ أُمٍّ كَأَبٍ، وَأَبُو أُمٍّ أَبٍ، وَأَبُو أُمِّ أُمٍّ، وَأَخَوَاهُمَا، وَأُخْتَاهُمَا، وَأُمُّ أَبِي جَدٍّ بِمَنْزِلَتِهِمْ، ثُمَّ تَجْعَلُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا نَزَّلَا بِنْتَ الْبِنْتِ بِمَنْزِلَةِ الْبِنْتِ، وَبِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَبِنْتَ الْأُخْتِ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ، وَالْعَمَّةَ مَنْزِلَةَ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ. وَرَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَبٌ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أُمٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. فَإِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَى بِهِ، فَإِمَّا أَنْ يُدْلِيَ بِعَصَبَتِهِ، فَيَأْخُذَهُ تَعْصِيبًا أَوْ بِذِي فَرْضٍ، فَيَأْخُذَهُ فَرْضًا وَرَدًّا. (فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ) مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ (بِوَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (وَاسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهُمْ مِنْهُ) بِلَا سَبْقٍ كَأَوْلَادِهِ وَكَإِخْوَتِهِ الْمُتَفَرِّقِينَ الَّذِينَ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ (فَنَصِيبُهُ لَهُمْ) كَإِرْثِهِمْ مِنْهُ، لَكِنْ هُنَا (ذَكَرَ كَأُنْثَى) لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ، فَاسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ كَوَلَدِ الْأُمِّ (فَبِنْتُ أُخْتٍ وَابْنٌ وَبِنْتٌ) (لِ) أُخْتٍ (أُخْرَى، لِ) بِنْتِ الْأُخْتِ (الْأُولَى النِّصْفُ) لِأَنَّهُ إرْثُ أُمِّهَا فَرْضًا وَرَدًّا (وَ لِ) بِنْتِ الْأُخْتِ (الْأُخْرَى وَأَخِيهَا النِّصْفُ) لِأَنَّهُ إرْثُ أُمِّهَا حَيْثُ اسْتَوَتْ الْأُخْتَانِ فِي كَوْنِهِمَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَ الْأُخْتِ وَأَخِيهَا، فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ. (وَإِنْ اخْتَلَفَتْ) مَنْزِلَتُهُمْ مِمَّنْ أَدْلَوْا بِهِ (جَعَلْتَ الْمُدْلَى بِهِ كَالْمَيِّتِ) لِتَظْهَرَ جِهَةُ اخْتِلَافِ مَنَازِلِهِمْ (وَقَسَمْت نَصِيبَهُ بَيْنَهُمْ)؛ أَيْ: مَنْ أَدْلَوْا بِهِ (عَلَى ذَلِكَ)؛ أَيْ: حَسْبَ مَنَازِلِهِمْ مِنْهُ (كَثَلَاثِ خَالَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ) وَاحِدَةٍ شَقِيقَةٍ وَالْأُخْرَى لِأَبٍ وَالْأُخْرَى لِأُمٍّ (وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ كَذَلِكَ)؛ أَيْ: مُفْتَرِقَاتٍ (فَالثُّلُثُ) الَّذِي كَانَ لِلْأُمِّ (بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَى خَمْسَةٍ) لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَهَا كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا (أَوْ الثُّلُثَانِ) اللَّذَانِ كَانَا لِلْأَبِ تَعْصِيبًا (بَيْنَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ)؛ أَيْ: عَلَى خَمْسَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، لِلْخَالَاتِ وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَلِلْعَمَّاتِ اثْنَانِ كَذَلِكَ، وَالْخَمْسَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَمَاثِلَانِ (فَاكْتَفِ بِإِحْدَاهُمَا، وَاضْرِبْهَا)؛ أَيْ: الْخَمْسَةَ (فِي ثَلَاثَةٍ) أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ (تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) لِلْخَالَاتِ مِنْهَا خَمْسَةٌ (لِلْخَالَةِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَ) لِلْخَالَةِ (لِأَبٍ سَهْمٌ وَ) لِلْخَالَةِ (لِأُمٍّ سَهْمٌ) كَمَا يَرِثْنَ الْأُمَّ لَوْ مَاتَتْ عَنْهُنَّ (وَ) لِلْعَمَّاتِ عَشَرَةٌ (لِلْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ وَ) لِلَّتِي (لِأَبٍ سَهْمَانِ وَ) لِلَّتِي (لِأُمٍّ سَهْمَانِ). (تَنْبِيهٌ): وَلَوْ كَانَ مَعَ الْخَالَاتِ خَالٌ مِنْ أُمٍّ، وَمَعَ الْعَمَّاتِ عَمٌّ مِنْ أُمٍّ؛ فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالِ وَالْخَالَاتِ عَلَى سِتَّةٍ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْعَمَّاتِ عَلَى سِتَّةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَاصِلَةٍ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي سِتَّةٍ، فَلِلْخَالَةِ لِأَبَوَيْنِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ وَاحِدٌ، وَلِلَّتِي لِأُمٍّ وَأَخِيهَا سَهْمَانِ، وَلِلْعَمَّةِ لِأَبَوَيْنِ سِتَّةٌ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ سَهْمَانِ، وَلِلَّتِي لِأُمٍّ وَأَخِيهَا سَهْمَانِ أَرْبَعَةٌ. (وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ)؛ أَيْ: أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ لِأَبَوَيْهَا، وَالْآخَرُ لِأَبِيهَا، وَالْآخَرُ لِأُمِّهَا (فَلِذِي الْأُمِّ سُدُسٌ) كَمَا يَرِثُهُ مِنْ أُخْتِهِ لَوْ مَاتَتْ (وَالْبَاقِي لِذِي الْأَبَوَيْنِ) لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ (وَيُسْقِطُهُمْ)؛ أَيْ: الْأَخْوَالَ مُطْلَقًا (أَبُ الْأُمِّ) كَمَا يُسْقِطُ الْأَبُ الْإِخْوَةَ؛ لِإِدْلَائِهِمْ بِهِ وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ إخْوَةً مُفْتَرِقِينَ. فَكَأَنَّهُ خَلَفَ أَخًا مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ وَأَخًا لِأُمٍّ، فَسُدُسُ الْأَخِ لِأُمِّ لِبِنْتِهِ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ لِأَبَوَيْنِ لَوْ كَانَ فَهُوَ لِبِنْتِهِ، وَتَسْقُطُ بِنْتُ الْأَخِ لِأَبٍ كَأَبِيهَا لَوْ كَانَ مَوْجُودًا مَعَ الشَّقِيقِ. (وَإِنْ خَلَفَ ثَلَاثَ بَنَاتِ عُمُومَةٍ مُفْتَرِقَاتٍ)؛ أَيْ: بِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ (فَالْكُلُّ)؛ أَيْ: كُلُّ التَّرِكَةِ (لِبِنْتِ) الْعَمِّ (ذِي الْأَبَوَيْنِ) وَحْدَهَا نَصًّا؛ لِقِيَامِ كُلٍّ مِنْهُنَّ مَقَامَ أَبِيهِنَّ، وَلَوْ خَلَفَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ مُفْتَرِقِينَ لَكَانَ جَمِيعُ الْمِيرَاثِ لِلْعَمِّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ؛ لِسُقُوطِ الْعَمِّ مِنْ الْأَبِ بِهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ الْعَصَبَاتِ، فَالْعَمُّ مِنْ الْأُمِّ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ، وَإِنْ خَلَفَ مَيِّتٌ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبٍ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَبِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ بِنْتَ عَمٍّ لِأُمٍّ وَبِنْتَ بِنْتَ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ؛ فَالْمَالُ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ، وَبِنْتَ عَمٍّ وَبِنْتَ عَمَّةٍ؛ الْمَالُ لِبِنْتِ الْعَمِّ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ. (وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (بِجَمَاعَةٍ) مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ أَوْ الْعَصَبَاتِ (جُعِلَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (كَأَنَّ الْمُدْلَى بِهِمْ أَحْيَاءٌ) وَقَسَمَ الْمَالَ بَيْنَهُمْ (أَوْ عَلَى نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ (لِمَنْ أَدْلَى بِهِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؛ لِأَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ (فَا) بْنُ أُخْتٍ مَعَهُ أُخْتُهُ، وَبِنْتُ أُخْتٍ أُخْرَى مُسَاوِيَةٌ لِلْأُخْتِ الْأُولَى فِي كَوْنِهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ؛ فَلِبِنْتِ الْأُخْتِ وَأَخِيهَا حَقُّ أُمِّهِمَا النِّصْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِتَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَتَهَا، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى حَقُّ أُمِّهَا النِّصْفُ؛ لِقِيَامِهَا مَقَامَهَا، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ. وَإِنْ كَانَ بِنْتَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتَ ابْنٍ؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِالرَّدِّ كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ لِبِنْتِ الْبِنْتِ، ثَلَاثَةٌ حَقُّ أُمِّهَا؛ لِقِيَامِهَا مَقَامَهَا، وَلِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ سَهْمٌ حَقُّ أُمِّهَا. وَلَوْ كَانَ (ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَمِثْلُهُنَّ)؛ أَيْ: ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ (لِأَبٍ وَمِثْلُهُنَّ)؛ أَيْ: ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ (لِأُمٍّ وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمٍّ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ؛ قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ مِنْ سِتَّةٍ (فَلِلْأُوَلِ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ؛ أَيْ: بَنَاتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ (النِّصْفُ) لِأَنَّهُ فَرْضُ مَنْ أَدْلَيْنَ بِهَا (وَلِكُلِّ) صِنْفٍ (مِنْ) بَنَاتِ الْأُخْتَيْنِ (الْأُخْرَيَيْنِ)؛ أَيْ: الَّتِي لِأَبٍ وَاَلَّتِي لِأُمٍّ (السُّدُسُ يَفْضُلُ) مِنْ الْمَالِ (سُدُسٌ) أَعْطِهِ (لِبَنَاتِ الْعَمِّ) ثُمَّ تَنْظُرُ، فَنَصِيبُ بَنَاتِ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ عَلَيْهِنَّ صَحِيحٌ، وَنَصِيبُ الْبَاقِينَ عَلَى بَنَاتِهِمْ مُبَايِنٌ، وَالْأَعْدَادُ مُتَمَاثِلَةٌ؛ فَتَجْتَزِئُ بِأَحَدِهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ (ثُمَّ تَضْرِبُ) الـ (ثَّلَاثَةَ فِي) أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ، ثُمَّ اقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ، فَأَعْطِ (لِبَنَاتِ) ا (لِأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ) النِّصْفَ (تِسْعَةً) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ (وَ) أَعْطِ (لِلْجَمِيعِ)؛ أَيْ: جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الْبَوَاقِيَ (تِسْعَةً وَهُنَّ) ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبٍ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمٍّ فَمَجْمُوعُهُنَّ (تِسْعَةٌ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثُ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَبِنْتُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ؛ فَاقْسِمْ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ، وَلِلْعَمِّ السُّدُسُ الْبَاقِي وَاحِدٌ، وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا سِتَّةٌ، فَأَعْطِ بِنْتَ الشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةً أَسْهُمَ أُمِّهَا، وَأَعْطِ بِنْتَ الْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمًا وَهُوَ مَا كَانَ لِأُمِّهَا، وَأَعْطِ بِنْتَ الْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمًا؛ لِقِيَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ مَقَامَ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ. (وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ)؛ أَيْ: الْمُدْلَى بِهِمْ (بَعْضًا عُمِلَ بِهِ، فَعَمَّةٌ وَبِنْتُ أَخٍ؛ الْمَالُ لِلْعَمَّةِ) لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَبِنْتُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ. (وَيَسْقُطُ بَعِيدٌ مِنْ وَارِثٍ بِأَقْرَبَ) مِنْهُ إلَيْهِ (كَبِنْتِ بِنْتٍ وَ) بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ (أُخْرَى) الْمَالُ لِلْأُولَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ (أَنْزَلُ) مِنْهَا، وَكَخَالَةٍ وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ، الْمَالُ لِلْخَالَةِ؛ لِأَنَّهَا تَلْقَى الْأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ؛ بِخِلَافِ أُمِّ أَبِيهَا، وَكَذَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ؛ الْمَالُ لِلثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا تَلْقَى بِنْتَ الِابْنِ الْوَارِثَةَ بِالْفَرْضِ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ (إلَّا إنْ اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ؛ فَيَنْزِلُ بَعِيدٌ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثٍ سَقَطَ بِهِ أَقْرَبُ أَوْ لَا كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ؛ الْكُلُّ لِلْأُولَى) لِأَنَّ جَدَّتَهَا وَهِيَ الْبِنْتُ تُسْقِطُ الْأَخَ لِأُمٍّ، وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ فِي خَالَةٍ وَبِنْتِ خَالَةٍ وَبِنْتِ ابْنِ عَمٍّ، لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ، وَلِبِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ، وَلَا تُعْطَى بِنْتُ الْخَالَةِ شَيْئًا. وَمَنْ خَلَفَ ثَلَاثَ خَالَاتِ أَبٍ مُفْتَرِقَاتٍ وَثَلَاثَ عَمَّاتِ أُمٍّ مُفْتَرِقَاتٍ؛ وَثَلَاثَ خَالَاتِ أُمٍّ مُفْتَرِقَاتٍ؛ فَخَالَاتُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأُمِّ، وَخَالَاتُ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ، وَلَوْ خَلَفَ الْمَيِّتُ هَاتَيْنِ الْجَدَّتَيْنِ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ فَيَكُونُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَيْنَ أَخَوَاتِهَا عَلَى خَمْسَةٍ؛ أَيْ: لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَهَا كَذَلِكَ فَرْضًا وَرَدًّا، وَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ، وَتَسْقُطُ عَمَّاتُ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأُمِّ، وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ عَمَّاتُ أَبٍ كَانَ لِخَالَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّتَيْنِ، وَالْبَاقِي لِعَمَّاتِ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ. (وَخَالَةُ أَبٍ وَأُمُّ أَبِي أُمٍّ الْكُلُّ لِلثَّانِيَةِ) لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَالْأُولَى بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ. (وَالْجِهَاتُ)؛ أَيْ: جِهَاتُ ذَوِي الْأَرْحَامِ (ثَلَاثٌ): إحْدَاهَا (أُبُوَّةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا فُرُوعُ الْأَبِ مِنْ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ السَّوَاقِطِ، وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ، وَأَوْلَادِ الْأَخَوَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ، وَبَنَاتِهِنَّ، وَعَمَّاتِ الْأَبِ، وَعَمَّاتِ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا.
(وَ) الثَّانِيَةُ (أُمُومَةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا فُرُوعُ الْأُمِّ مِنْ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، وَأَعْمَامِ الْأُمِّ وَأَعْمَامِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَعَمَّاتِ الْأُمِّ وَعَمَّاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأَخْوَالِ الْأُمِّ وَأَخْوَالِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَخَالَاتِ الْأُمِّ وَخَالَاتِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا.
(وَ) الثَّالِثَةُ (بُنُوَّةٌ) وَيَدْخُلُ فِيهَا أَوْلَادُ الْبَنَاتِ، وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الِابْنِ. وَوَجْهُ الِانْحِصَارُ فِي الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَسَائِرِ أَقَارِبِهِ أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَوَلَدُهُ، لِأَنَّ طَرَفَهُ الْأَعْلَى أَبَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ بَيْنَهُمَا، وَطَرَفُهُ الْأَسْفَلُ أَوْلَادُهُ؛ لِأَنَّهُ مَبْدَؤُهُمْ، وَمِنْهُ نَشَئُوا، فَكُلُّ قَرِيبٍ إنَّمَا يُدْلِي بِوَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ. (فَتَسْقُطُ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ بِبِنْتِ عَمَّةٍ) لِأَنَّ بِنْتَ الْعَمَّةِ تُدْلِي بِالْأَبِ، وَبِنْتَ بِنْتِ الْأَخِ تُدْلِي بِالْأَخِ، وَالْأَبُ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ (وَيَرِثُ مُدْلٍ بِقَرَابَتَيْنِ) مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (بِهِمَا)؛ أَيْ: بِقَرَابَتَيْهِ؛ لِأَنَّهُ شَخْصٌ لَهُ قَرَابَتَانِ لَا يُرَجَّحُ بِهِمَا، فَوَرِثَ بِهِمَا كَالزَّوْجِ إذَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ (كَابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى، وَمَعَهُ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى؛ فَلِلِابْنِ الثُّلُثَانِ) جَعْلًا لَهُ بِمَنْزِلَةِ اثْنَيْنِ (وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ) وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ (فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهَا وَاحِدَةً؛ فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ) لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأُمِّهِ، وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلَهُ جَمِيعُ مَا كَانَ لِجَدَّتِهِ لِأَبِيهِ، وَهُوَ النِّصْفُ؛ وَلِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ نِصْفُ مَا كَانَ لِأُمِّهَا، وَهُوَ الرُّبُعُ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ بِنْتَا أُخْتٍ لِأُمٍّ إحْدَاهُمَا بِنْتُ أَخٍ لِأَبٍ وَبِنْتُ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِبِنْتِ الْأُخْتِ مِنْ أَبَوَيْنِ سِتَّةٌ، وَلِذَاتِ الْقَرَابَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا وَوَاحِدٌ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا، وَلِلْأُخْرَى وَاحِدٌ. (وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ ذِي رَحِمٍ فَرْضُهُ) بِالزَّوْجِيَّةِ (بِلَا حَجْبٍ) لِلزَّوْجِ مِنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبُعِ، وَبِلَا حَجْبٍ لِلزَّوْجَةِ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ؛ فَلَا يَحْجُبَانِ بِأَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (وَلَا عَوْلَ) لِأَنَّ فَرْضَ الزَّوْجَيْنِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَإِرْثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، فَلَا يُعَارِضُهُ، وَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ ذُو الرَّحِمِ مَعَ ذِي فَرْضٍ، وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ فَرْضَهُ تَامًّا (وَالْبَاقِي لَهُمْ)؛ أَيْ: ذَوِي الْأَرْحَامِ (كَانْفِرَادِهِمْ)؛ عَنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (فَلِبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ) لَا لِأُمٍّ (أَوْ) بِنْتِ (أَخٍ لَا لِأُمٍّ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ الْبَاقِي بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَتَا، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجٌ أَخَذَ النِّصْفَ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا رُبُعٌ (وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ) لِلزَّوْجِ اثْنَانِ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ؛ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ. وَفِي زَوْجٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ وَخَالَةٍ وَبِنْتِ عَمٍّ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى سِتَّةٍ؛ فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ، وَلِبِنْتِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْخَالَةِ سَهْمٌ، وَلِبِنْتِ الْعَمِّ سَهْمَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ عَلَى سِتَّةٍ تُوَافِقُهَا بِالثُّلُثِ، فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.
(وَ) إنْ كَانَ (مَعَهُ)؛ أَيْ: الزَّوْجِ (خَالَةٌ وَعَمَّةٌ أَوْ) كَانَ مَعَ الزَّوْجِ (خَالَةٌ وَبِنْتُ عَمٍّ أَوْ) كَانَ مَعَ الزَّوْجِ خَالٌ وَ(بِنْتُ ابْنِ عَمٍّ؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالَةِ ثُلُثُهُ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ الْعَمِّ) أَوْ بِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ (ثُلُثَاهُ) فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنْ اثْنَيْنِ، لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَيُبَايِنُ؛ فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ فِي الِاثْنَيْنِ (وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْخَالَةِ وَاحِدٌ، وَلِلْعَمَّةِ أَوْ بِنْتِ الْعَمِّ أَوْ بِنْتِ ابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ. (وَإِنْ خَلَفَتْ زَوْجًا وَابْنَ خَالِ أَبِيهَا وَبِنْتَيْ أَخِيهَا) لِغَيْرِ أُمٍّ (فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي كَأَنَّ التَّرِكَةَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَابْنُ خَالِ أَبِيهَا يُدْلِي بِعَمَّتِهِ- وَهِيَ جَدَّةُ الْمَيِّتَةِ- فَيَرِثُ السُّدُسَ) لَوْ كَانَتْ فَيَأْخُذُهُ هُوَ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهَا، فَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ (مِنْ الْبَاقِي) بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ (وَلِبِنْتَيْ أَخِيهَا بَاقِيهِ) لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ الْأَخِ (وَهُوَ) أَيْ الْبَاقِي (خَمْسَةٌ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) فَلَا تَنْقَسِمُ (فـَ) اضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ وَ(تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجِ) نِصْفُهَا (اثْنَا عَشَرَ، وَلِابْنِ خَالِ أَبِيهَا) سُدُسُ الْبَاقِي (سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ) مِنْ بِنْتَيْ الْأَخِ (خَمْسَةٌ وَلَا يَعُولُ هُنَا)؛ أَيْ: بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ أُصُولِ الْمَسَائِلِ (إلَّا أَصْلُ سِتَّةٍ) فَتَعُولُ (إلَى سَبْعَةٍ) فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْعَوْلَ الزَّائِدَ عَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (كَخَالَةٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ)؛ أَيْ: بِنْتَيْ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ. وَبِنْتَيْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ؛ وَبِنْتَيْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ؛ لِلْخَالَةِ السُّدُسُ، وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ، وَلِبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ اثْنَانِ، وَلَا شَيْءَ لَبِنْتَيْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ (وَكَأَبِي أُمٍّ وَبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثِ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ)؛ أَيْ: إحْدَاهُنَّ لِأَبَوَيْنِ وَالْأُخْرَى لِأَبٍ وَالْأُخْرَى لِأُمٍّ (لِذَاتِ الْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ وَلِذَاتِ الْأَبِ سُدُسٌ) تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ (وَ) لِذَاتِ (الْأُمِّ سُدُسٌ وَلِبِنْتِ الْأَخِ لِأُمٍّ سُدُسٌ وَلِأَبِي الْأُمِّ سُدُسٌ عَائِلٌ) وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ سَبْعَةٌ.

.(فَرْعٌ): [مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ]:

(مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) مَعْلُومٌ (لِبَيْتِ الْمَالِ) يَحْفَظُهُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ، لِأَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ لَا يَخْلُو مِنْ بَنِي عَمٍّ أَعْلَى؛ إذْ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، فَمَنْ كَانَ أَسْبَقَ إلَى الِاجْتِمَاعِ مَعَ الْمَيِّتِ فِي أَبٍ مِنْ آبَائِهِ فَهُوَ عَصَبَةٌ، لَكِنَّهُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمٌ، وَجَازَ صَرْفُ مَالِهِ فِي الْمَصَالِحِ، وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَوْلًى مُعْتَقٌ لَوَرِثَهُ فِي هَذَا الْحَالِ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَى هَذَا الْمَجْهُولِ (وَلَيْسَ) بَيْتُ الْمَالِ (وَارِثًا وَإِنَّمَا يَحْفَظُ الْمَالَ الضَّائِعَ وَغَيْرَهُ) كَأَمْوَالِ الْفَيْءِ (فَهُوَ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ) لِأَنَّ اشْتِبَاهَ الْوَارِثِ بِغَيْرِهِ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْإِرْثِ لِلْكُلِّ (وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا حَاجَةَ لِي بِالْمِيرَاثِ اقْتَسَمَهُ)؛ أَيْ: الْمِيرَاثَ (بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، وَيُوقَفُ سَهْمُهُ) نَصًّا، لِأَنَّ الْإِرْثَ قَهْرِيٌّ. (مِيرَاثُ الْحَمْلِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا فِي بَطْنِ كُلِّ حُبْلَى، وَبِكَسْرِهَا مَا يُحْمَلُ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ رَأْسٍ، وَالْمُرَادُ هُنَا مَا فِي بَطْنِ الْآدَمِيَّةِ مِنْ وَلَدٍ، يُقَالُ امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَحَامِلَةٌ إذَا كَانَتْ حُبْلَى، فَإِذَا حَمَلَتْ شَيْئًا عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ رَأْسِهَا فَهِيَ حَامِلَةٌ لَا غَيْرُ، وَحَمَلَ الشَّجَرُ: ثَمَرَهُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ. (يَرِثُ الْحَمْلُ) بِلَا نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ (وَيَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ مُورِثِهِ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا) قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الَّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ أَحْمَدَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى أُمِّهِ مِنْ نَصِيبِهِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِالْإِرْثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ أَبِيهِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ إلَّا بِالْوَضْعِ.
قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: وَهَذَا تَحْقِيقٌ قَوْلِ مَنْ قَالَ: هَلْ الْحَمْلُ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا؟ وَحَيْثُ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي إرْثِ الْحَمْلِ فِي الْجُمْلَةِ (فَمَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ) وَمَعَ الْحَمْلِ مَنْ يَرِثُ أَيْضًا، وَرَضِيَ بِأَنْ يُوقَفَ الْأَمْرُ إلَى الْوَضْعِ، وُقِفَ الْأَمْرُ إلَيْهِ، وَهُوَ الْأُولَى؛ لِتَكُونَ الْقِسْمَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً (فـَ) إنْ (طَلَبَ بَقِيَّةُ وَرَثَتِهِ) أَوْ بَعْضُهُمْ (الْقِسْمَةَ) لَمْ يُجْبَرُوا عَلَى الصَّبْرِ وَلَمْ يُعْطَوْا كُلَّ الْمَالِ وَ(وُقِفَ لَهُ)؛ أَيْ: الْحَمْلِ (الْأَكْثَرُ مِنْ إرْثِ ذَكَرَيْنِ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَابْنٍ) فَيُدْفَعُ لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا وَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبُ ذَكَرَيْنِ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ نَصِيبِ أُنْثَيَيْنِ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ سَبْعَةٌ، وَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَبَعْدَ الْوَضْعِ لَا يَخْفَى الْحَالُ (أَوْ اثْنَيْنِ) لِأَنَّ وِلَادَةَ التَّوْأَمَيْنِ كَثِيرَةٌ مُعْتَادَةٌ، فَلَا يَجُوزُ قَسْمُ نَصِيبِهِمَا كَالْوَاحِدِ، وَحُكِيَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَرَدَ طَالِبًا لِلْعِلْمِ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ بِالْيَمَنِ شَيْئًا كَالْكَرِشِ، فَظُنَّ أَنْ لَا وَلَدَ فِيهِ، فَأُلْقِيَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَلَمَّا طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَحَمِيَ بِهَا تَحَرَّكَ، فَأُخِذَ وَشُقَّ، فَخَرَجَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَوْلَادٍ ذُكُورٌ، وَعَاشُوا جَمِيعًا، وَكَانُوا خَلْقًا سَوِيًّا، إلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي أَعْضَائِهِمْ قِصَرٌ؛ قَالَ: وَصَارَعَنِي أَحَدُهُمْ فَصَرَعَنِي، فَكُنْتُ أُعَيَّرُ بِهِ، فَيُقَالُ: صَرَعَكَ سُبْعُ رَجُلٍ.
قَالَ الْمُوَفَّقُ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّمِائَةٍ، أَوْ سَنَةَ تِسْعٍ عَنْ ضَرِيرٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَالَ: وَلَدَتْ امْرَأَتِي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ سَبْعَةً فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَكَانَ بِدِمَشْقَ أُمُّ وَلَدٍ لِبَعْضِ كُبَرَائِهَا، وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ مَنْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيَّ، وَكَانَتْ تَلِدُ ثَلَاثَةً فِي كُلِّ بَطْنٍ، لَكِنَّهُ نَادِرٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْمِيرَاثِ مِنْ أَجْلِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَظْهَرْ بِالْمَرْأَةِ حَمْلٌ، مِثَالُهُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ (كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ) فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ إنْ كَانَ الْحَمْلُ أُنْثَيَيْنِ فَيُوقَفُ مِنْهَا لِلْحَمْلِ سِتَّةَ عَشَرَ وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَالزَّوْجَةُ ثَلَاثَةٌ. (تَنْبِيهٌ): وَمَتَى زَادَتْ الْفُرُوضُ عَلَى الثُّلُثِ فَمِيرَاثُ الْإِنَاثِ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ يُفْرَضُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى الْكُلِّ بِالْمُحَاصَّةِ، وَإِنْ نَقَصَتْ كَانَ مِيرَاثُ الذَّكَرَيْنِ أَكْثَرَ، وَإِنْ اسْتَوَتْ كَأَبَوَيْنِ وَحَمْلٍ اسْتَوَى مِيرَاثُ الذَّكَرَيْنِ وَالْأُنْثَيَيْنِ (وَدُفِعَ لِمَنْ لَا يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (إرْثُهُ كَامِلًا) كَزَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَ أُمٍّ حَامِلٍ (وَ) دُفِعَ (لِمَنْ يَحْجُبُهُ) الْحَمْلُ (حَجْبَ نُقْصَانٍ أَقَلُّ مِيرَاثِهِ) كَالْأُمِّ فِي الْمِثَالِ تُعْطَى السُّدُسُ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهَا عَدَدًا فَيَحْجُبُهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ، وَكَذَا مَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ تُعْطَى الثُّمُنُ، لِأَنَّهُ الْيَقِينُ (وَلَا يُدْفَعُ لِمَنْ يُسْقِطُهُ) الْحَمْلُ (شَيْءٌ) مِنْ التَّرِكَةِ (كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَإِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ) فَلَا يُعْطَوْنَ شَيْئًا، لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْحَمْلِ ذَكَرًا وَيُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ (فَإِذَا وُلِدَ) الْحَمْلُ (كَمَا فَرَضْنَا أَخَذَ الْمَوْقُوفَ) كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ مِيرَاثُهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ زَادَ مَا وُقِفَ لَهُ عَنْ مِيرَاثِهِ (رُدَّ) الْبَاقِي لِمُسْتَحِقِّهِ (أَوْ) أَعْوَزَ شَيْئًا، بِأَنْ وُقِفَ لَهُ نَصِيبُ ذَكَرَيْنِ، فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً (رَجَعَ) عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِبَاقِي مِيرَاثِهِ (وَرُبَمَا يُفْرَضُ) الْحَمْلُ (أُنْثَى لَا غَيْرُ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةِ أَبٍ حَامِلٍ) فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَرِثُ الْحَمْلُ إلَّا إذَا فَرَضْنَاهُ أُنْثَى، فَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ سَهْمٌ مِنْ سَبْعَةٍ، فَإِذَا وَلَدَتْهُ أُنْثَى فَأَكْثَرُ مِنْ الْإِنَاثِ أَخَذَتْهُ (أَوْ) رُبَمَا يُفْرَضُ الْحَمْلُ (ذَكَرًا) إذْ لَا يَرِثُ إلَّا بِفَرْضِهِ كَذَلِكَ (كَبِنْتٍ وَعَمٍّ وَامْرَأَةِ أَخٍ) لِغَيْرِ أُمٍّ (حَامِلٍ) فَإِنَّهُ يُوقَفُ لَهُ مَا فَضُلَ عَنْ إرْثِ الْبِنْتِ، وَهُوَ نِصْفٌ، فَإِنْ ظَهَرَ ذَكَرًا أَخَذَهُ وَأُنْثَى أَخَذَهُ الْعَمُّ. (وَيَرِثُ) الْحَمْلُ (وَيُورَثُ) عَنْهُ مَا مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ (إنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا بَعْدَ وَضْعِهِ كُلِّهِ)، نَصًّا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صَارِخًا وَرِثَ» رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ.
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَاسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ: رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ كَأَهَلَّ، وَكَذَا كُلُّ مُتَكَلِّمٍ رَفَعَ صَوْتَهُ أَوْ خَفَضَ. انْتَهَى.
فَصَارِخًا حَالٌّ مُؤَكِّدَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا} (وَيَتَّجِهُ) أَنَّ الْمَوْلُودَ يَرِثُ وَيُورَثُ (وَلَوْ) كَانَ اسْتِهْلَالُهُ صَارِخًا لِـ (دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) سَوَاءٌ كَانَتْ أُمُّهُ فِرَاشًا أَوْ لَا، إذْ هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَحَيَاتُهُ دَلِيلٌ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ ذَلِكَ، كَذَا قَالَ. وَفِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْتُ: فَيُؤْخَذُ مِنْهُ؛ أَيْ: مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَوْلُودَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَا يَرِثُ بِحَالِ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ حَيَاتِهِ، فَهُوَ كَالْمَيِّتِ انْتَهَى.
يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وُجُوبُ الْغُرَّةِ فَقَطْ عَلَى مَنْ جَنَى عَلَى حَامِلٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَلَوْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا لِعَدَمِ الِاعْتِبَارِ بِتِلْكَ الْحَيَاةِ (أَوْ عَطَسَ) بِفَتْحِ الطَّاءِ فِي الْمَاضِي وَضَمِّهَا فِي الْمُضَارِعِ (أَوْ تَنَفَّسَ وَطَالَ زَمَنُ التَّنَفُّسِ، أَوْ ارْتَضَعَ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى حَيَاةٍ كَحَرَكَةٍ طَوِيلَةٍ وَ) نَحْوِ ذَلِكَ كَ (سُعَالٍ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ دَالَّةٌ عَلَى الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، فَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيِّ كَالْمُسْتَهِلِّ (لَا) بِحَرَكَةٍ (يَسِيرَةٍ أَوْ اخْتِلَاجٍ أَوْ تَنَفُّسٍ يَسِيرٍ) لِأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ وَلَوْ عُلِمَتْ الْحَيَاةُ إذَنْ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ اسْتِقْرَارُهَا؛ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يَتَحَرَّكَ بَعْدَ ذَبْحِهِ شَدِيدًا وَهُوَ كَمَيِّتٍ. (وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ)؛ أَيْ: الْجَنِينِ (فَاسْتَهَلَّ)؛ أَيْ: صَوَّتَ (ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ)؛ أَيْ: كَمَا لَوْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يَرِثُ. (وَإِنْ اخْتَلَفَ مِيرَاثُ تَوْأَمَيْنِ) بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَكَانَا مِنْ غَيْرِ وَلَدِ الْأُمِّ (وَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا) دُونَ الْآخَرِ (وَأَشْكَلَ) الْمُسْتَهِلُّ مِنْهُمَا، فَجُهِلَتْ عَيْنُهُ (أَخْرَجَ) أَيَّ عَيْنٍ (بِقُرْعَةِ) كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ. (وَلَوْ مَاتَ كَافِرٌ بِدَارِنَا عَنْ حَمْلٍ مِنْهُ لَمْ يَرِثْهُ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ وَضْعِهِ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَصُّهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ (وَكَذَا) لَوْ كَانَ الْحَمْلُ (مِنْ كَافِرٍ غَيْرِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (كَأَنْ يَخْلُفَ) كَافِرٌ (أُمَّهُ) الْكَافِرَةَ (حَامِلًا مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَتُسْلِمَ) الْأُمُّ أَوْ أَبُو الْحَمْلِ (قَبْلَ وَضْعِهِ) أَيْ الْحَمْلِ، فَيَتْبَعُهَا حَمْلُهَا، وَلَا يَرِثُ لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ الْوَضْعِ. (وَيَتَّجِهُ أَوْ يَمُوتُ أَبُوهُ)؛ أَيْ: الْحَمْلِ قَبْلَ وَضْعِهِ، فَتُسْلِمُ أُمُّهُ فَلَا يَرِثُ الْحَمْلُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ الْكَافِرِ، لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ. (وَيَرِثُ صَغِيرٌ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) بِدَارِنَا (مِنْهُ)؛ أَيْ: مِنْ الْمَيِّتِ الَّذِي حُكِمَ بِإِسْلَامِ الصَّغِيرِ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْإِرْثِ الْمُرَتَّبِ عَلَى اخْتِلَافِ الدِّينِ مَسْبُوقٌ بِحُصُولِ الْإِرْثِ مَعَ الْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ عَقِبَ الْمَوْتِ. (وَمَنْ خَلَفَ أُمًّا مُزَوَّجَةً) بِغَيْرِ أَبِيهِ (وَ) خَلَفَ (وَرَثَةً لَا تَحْجُبُ وَلَدَهَا)؛ أَيْ: الْأُمُّ؛ بِأَنْ لَمْ يَخْلُفْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ وَلَا أَبًا وَلَا جَدًّا (لَمْ تُوطَأُ) الْأُمُّ (قِيلَ)؛ أَيْ: قَالَ فِي الْمُغْنِي (لَا يَنْبَغِي) أَنْ تُوطَأَ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ (وَقِيلَ يَحْرُمُ) وَطْؤُهَا (حَتَّى تُسْتَبْرَأَ لِيُعْلَمَ أَحَامِلٌ) هِيَ حِينَ مَوْتِ وَلَدِهَا فَيَرِثُ مِنْهُ حَمْلُهَا (أَوْ لَا) قَالَ أَحْمَدُ: يَكُفُّ عَنْ امْرَأَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُفَّ، فَجَاءَتْ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَلَا أَدْرَى أَهْوَ أَخُوهُ أَوْ لَا. انْتَهَى.
وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ وُطِئَتْ) الْمُزَوَّجَةُ (وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ فَأَتَتْ بِهِ)؛ أَيْ: الْوَلَدِ (بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مِنْ وَطْءِ) زَوْجِهَا (لَمْ يَرِثْهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَطَأْهَا وَأَتَتْ بِهِ)؛ أَيْ: الْوَلَدِ (لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ) إنَاطَةٌ لِلْحُكْمِ بِسَبَبِهِ الظَّاهِرِ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ، أَنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ابْنُهَا، وَرَّثْنَاهُ؛ وَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لَمْ نُوَرِّثْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَيَكُفُّ عَنْ امْرَأَتِهِ إذَا مَاتَ وَلَدُهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُفَّ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ أَخُوهُ أَمْ لَا.
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إنْ كَفَّ عَنْ الْوَطْءِ وَرِثَ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يَكُفَّ، فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ الْوَطْءِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرِثَ أَيْضًا، وَكَانَ كَمَنْ لَمْ يَطَأْ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ، وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ إلَّا أَنْ تُقِرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا يَوْمَ مَوْتِ وَلَدِهَا انْتَهَى.
وَكَذَا حُرَّةٌ تَحْتَ عَبْدٍ وَطِئَهَا، وَلَهُ أَخٌ، فَمَاتَ أَخُوهُ الْحُرُّ؛ فَيُمْنَعُ أَخُوهُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَهِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا؛ لِيَرِثَ الْحَمْلُ مِنْ عَمِّهِ.
(وَ) الْمَرْأَةُ (الْقَائِلَةُ إنْ أَلِدُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ، وَلَمْ أَرِثْ وَإِلَّا) أَلِدُ ذَكَرًا، بَلْ وَلَدْت أُنْثَى (وَرِثَنِي، هِيَ أَمَةٌ حَامِلٌ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ، قَالَ) لَهَا (سَيِّدُهَا: إنْ كَانَ حَمْلُكَ أُنْثَى فَأَنْتِ وَهُوَ حُرَّانِ) فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا لَمْ تُعْتَقْ وَلَمْ يُعْتَقْ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى تَبَيَّنَّا أَنَّهُمَا عَتَقَا مِنْ حِينِ التَّعْلِيقِ الْوَاقِعِ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ وَالِدُ الْحَمْلِ؛ فَيَرِثَانِ مِنْهُ. (وَمَنْ خَلَفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (وَامْرَأَةَ أَبٍ حَامِلٍ فَهِيَ)؛ أَيْ: امْرَأَةُ الْأَبِ (الْقَائِلَةُ إنْ أَلِدُ أُنْثَى وَرِثْتُ لَا) إنْ كَانَ الْحَمْلُ (ذَكَرًا) لِأَنَّهَا إنْ وَلَدَتْ أُنْثَى وَاحِدَةً أُعِيلَ لَهَا بِالنِّصْفِ، فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَيَيْنِ أُعِيلَ لَهُمَا بِالثُّلُثَيْنِ، وَتَعُولُ إلَى عَشْرَةٍ، وَتَقَدَّمَتْ. وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ أَوْ مَعَ أُنْثَى فَأَكْثَرَ لَمْ يَرِثُوا؛ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ، وَقَدْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَانَتْ أُمُّهَا هِيَ الْقَائِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ عَصَبَةَ الْأَشِقَّاءِ لَا تَرِثُ فِي الْمُشْرِكَةِ (وَعَكْسِهِ) بِعَكْسِهِ؛ أَيْ: إنْ كَانَ الْحَمْلُ أُنْثَى فَلَا تَرِثُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يَرِثُ. مِثَالُهُ مَاتَ مَيِّتٌ عَنْ بِنْتَيْنِ وَ(امْرَأَةِ أَخٍ) حَامِلٍ (أَوْ) امْرَأَةِ (ابْنٍ) حَامِلٍ مِنْ ابْنِ عَمِّهَا (مَعَ بِنْتَيْنِ) لِلْمَيِّتِ، فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْقَائِلَةُ إنْ أَلِدُ ذَكَرًا وَرِثَنَا لَا أُنْثَى؛ إذْ بِنْتُ الِابْنِ مَحْجُوبَةٌ بِالْبِنْتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا يَحُوزَانِ التَّرِكَةَ فَرْضًا وَرَدًّا، وَبِنْتُ الْأَخِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةُ الْأَخِ ذَكَرًا؛ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ، وَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةُ الِابْنِ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يُعَصِّبُهَا، وَيَأْخُذَانِ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ كَذَلِكَ، وَعِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا يُقَدَّمُ ابْنُ الِابْنِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ.

.(بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ):

(مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ) مِنْ فَقَدْت الشَّيْءَ أَفْقِدُهُ فَقْدًا وَفِقْدَانًا- بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا- وَالْفَقْدُ أَنْ تَطْلُبَ الشَّيْءَ فَلَا تَجِدُهُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَنْ لَا تُعْلَمُ لَهُ حَيَاةٌ وَلَا مَوْتٌ؛ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ؛ وَهُوَ قِسْمَانِ:

.[القسمُ الْأَوَّلُ: مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا]:

الْأَوَّلُ: (مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ) وَلَوْ كَانَ عَبْدًا (لَغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ):
أَيْ: بَقَاءُ حَيَاتِهِ (كَأَسْرٍ) فَإِنَّ الْأَسِيرَ مَعْلُومٌ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الْمَجِيءِ إلَى أَهْلِهِ (وَتِجَارَةٍ) فَإِنَّ التَّاجِرَ قَدْ يَشْتَغِلُ بِتِجَارَتِهِ عَنْ الْعَوْدِ إلَى أَهْلِهِ (وَسِيَاحَةٍ) فَإِنَّ السَّائِحَ قَدْ يَخْتَارُ الْمُقَامَ بِبَعْضِ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ عَنْ بَلَدِهِ (وَ) الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَنَحْوِهَا كَ (طَلَبِ عِلْمٍ) السَّلَامَةُ (اُنْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةُ تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ)؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذَهَّبِ وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ والْفَائِقِ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ (فَإِنْ فُقِدَ ابْنُ تِسْعِينَ اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ) فِي تَقْدِيرِ مُدَّةِ انْتِظَارِهِ.

.القسم الثَّانِي: مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ:

وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ فَقْدِهِ الْهَلَاكُ كَمَنْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ أَوْ) يُفْقَدُ (فِي) مَفَازَةٍ (مَهْلَكَةٍ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ مَهْلَكَةٌ- بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ وَيَجُوزُ كَسْرُهُمَا حَكَاهُمَا أَبُو السَّعَادَاتِ وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمِيمِ مَعَ كَسْرِ اللَّامِ- اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَهْلَكَتْ فَهِيَ مُهْلِكَةٌ، وَهِيَ أَرْضٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْهَلَاكُ. انْتَهَى.
وَتَسْمِيَتُهَا مَفَازَةٌ تَفَاؤُلًا (كَدَرْبِ الْحِجَازِ أَوْ) كَاَلَّذِي فُقِدَ (بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حَالَ الْحَرْبِ أَوْ) كَاَلَّذِي (غَرِقَتْ سَفِينَةٌ، وَنَجَا قَوْمٌ، وَغَرِقَ قَوْمٌ) أَوْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ كَمَنْ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ، أَوْ يَخْرُجُ إلَى حَاجَةٍ قَرِيبَةٍ فَلَا يَعُودُ (اُنْتُظِرَ بِهِ تَتِمَّةُ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ فُقِدَ)؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَتَكَرَّرُ فِيهَا تَرَدُّدُ الْمُسَافِرِينَ وَالتُّجَّارِ، فَانْقِطَاعُ خَبَرِهِ عَنْ أَهْلِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَغْلِبُ ظَنُّ الْهَلَاكِ؛ إذْ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ إلَى هَذِهِ الْغَايَةِ، فَلِذَلِكَ حُكِمَ بِمَوْتِهِ فِي الظَّاهِرِ (ثُمَّ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ) وَرَثَتِهِ (الْأَحْيَاءِ حِينَئِذٍ)؛ أَيْ: بَعْدَ التِّسْعِينَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، أَوْ الْأَرْبَعِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ؛ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَيَأْتِي فِي الْعَدَدِ. (وَيُزَكَّى) مَالُ الْمَفْقُودِ (قَبْلَهُ)؛ أَيْ: قَبْلَ قَسْمِهِ (لِمَا مَضَى) نَصًّا؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمَالِ، فَيَلْزَمُ أَدَاؤُهُ، وَلَا يَرِثُهُ إلَّا الْأَحْيَاءُ مِنْ وَرَثَتِهِ وَقْتَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِرْثِ تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، وَهَذَا الْوَقْتُ بِمَنْزِلَةِ وَقْتِ مَوْتِهِ. (وَإِنْ قَدِمَ) الْمَفْقُودُ (بَعْدَ قَسْمِ) مَالِهِ (أَخَذَ مَا وَجَدَهُ) مِنْ الْمَالِ (بِعَيْنِهِ) بِيَدِ الْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُ انْتِقَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ (وَرَجَعَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْبَاقِي) بَعْدَ الْمَوْجُودِ بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ وَقِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ؛ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ، وَإِنْ حَصَلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفِ شَيْءٍ تَسَلَّمَهُ وَحَفِظَهُ وَكِيلُهُ وَمَنْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدَهُ جَمِيعًا. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. (فَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ)؛ أَيْ: مَنْ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ (زَمَنَ التَّرَبُّصِ) وَهِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي قُلْنَا يَنْتَظِرُ بِهِ فِيهَا (أَخَذَ) مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ (كُلُّ وَارِثٍ) غَيْرِ الْمَفْقُودِ (الْيَقِينَ) وَهُوَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ مَعَ حَيَاةِ الْمَفْقُودِ أَوْ مَوْتِهِ (وَوُقِفَ الْبَاقِي) حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُ الْمَفْقُودِ أَوْ تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُعْلَمُ الْآنَ مُسْتَحِقُّهُ؛ أَشْبَهَ الَّذِي يَنْقُصُ نَصِيبُهُ بِالْحَمْلِ (فَاعْمَلْ مَسْأَلَةَ حَيَاتِهِ ثُمَّ) اعْمَلْ مَسْأَلَةَ (مَوْتِهِ)؛ أَيْ: الْمَفْقُودِ، وَانْظُرْ بَيْنَهُمَا بِالنِّسَبِ الْأَرْبَعِ (ثُمَّ اضْرِبْ إحْدَاهُمَا) فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا (أَوْ) اضْرِبْ (وَفْقَهَا)؛ أَيْ: وَفْقَ إحْدَاهُمَا (فِي الْأُخْرَى) إنْ تَوَافَقَتَا (وَاجْتَزِئْ بِإِحْدَاهُمَا) بِلَا ضَرْبٍ (إنْ تَمَاثَلَتَا، وَ) اجْتَزِئْ (بِأَكْبَرِهِمَا)؛ أَيْ: الْمَسْأَلَتَيْنِ عَدَدًا (إنْ تَنَاسَبَتَا) لِيَحْصُلَ أَقَلُّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَيَأْخُذُ وَارِثٌ مِنْهُمَا)؛ أَيْ: الْمَسْأَلَتَيْنِ (لَا سَاقِطٌ فِي إحْدَاهُمَا الْيَقِينُ)؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ أَبُو الْمَفْقُودِ، وَخَلَّفَ ابْنَهُ الْمَفْقُودَ وَزَوْجَةً وَأُمًّا وَأَخًا، فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَيَاةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلِابْنِ الْمَفْقُودِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ. وَعَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأَخِ خَمْسَةٌ، وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَنَاسِبَتَانِ، فَتَجْتَزِئُ بِأَكْثَرِهِمَا، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْحَيَاةِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ الثُّمُنُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْمَوْتِ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهِيَ الرُّبْعُ مَضْرُوبَةً فِي مُخْرَجِ النِّسْبَةِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَهِيَ اثْنَانِ؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ الِاثْنَيْ عَشَرَ إلَى الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ نِصْفٌ، وَمُخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ؛ فَتُعْطِيهَا الثَّلَاثَةَ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ، وَلِلْأُمِّ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَيَاةِ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ السُّدُسُ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْمَوْتِ أَرْبَعَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ بِثَمَانِيَةٍ، فَتُعْطِيهَا الْأَرْبَعَةَ، وَلِلْأَخِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ وَحْدَهَا خَمْسَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِعَشَرَةٍ، وَلَا شَيْءَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ، فَلَا تُعْطِهِ شَيْئًا، وَتَقِفُ السَّبْعَةَ عَشَرَ. (فَإِنْ قَدِمَ) الْمَفْقُودُ (أَخَذَ نَصِيبَهُ) وَهُوَ السَّبْعَةَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةُ فِي الْمِثَالِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَّ أَنَّهَا لَهُ (وَإِلَّا) يَقْدَمْ، وَلَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَلَا مَوْتِهِ إذْ ذَاكَ (فَحُكْمُهُ)؛ أَيْ: نَصِيبُهُ الَّذِي وُقِفَ لَهُ (كَبَقِيَّةِ مَالِهِ)؛ أَيْ: الَّذِي لَمْ يُخْلِفْهُ مُوَرِّثُهُ (فَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنُهُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِهِ) وَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ عِنْدَ انْقِضَاء زَمَنِ انْتِظَارِهِ. صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْمُنْتَهَى وَفِي الْإِقْنَاعِ يُرَدُّ الْمَوْقُوفُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ (وَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ)؛ أَيْ: وَرَثَةِ مَنْ يَرِثُ مِنْهُ الْمَفْقُودُ (الصُّلْحُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِهِ)؛ أَيْ: الْمَفْقُودِ (فَيَقْتَسِمُونَهُ) حَسَبَ اتِّفَاقِهِمْ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَا يَعْدُوهُمْ (كَأَخٍ مَفْقُودٍ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، فَتَكُونُ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ وَأَخِيهَا الْمَفْقُودِ؛ فَمَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ، وَلِلْمَفْقُودِ اثْنَانِ (وَ) مَسْأَلَةُ (الْمَوْتِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِلزَّوْجَةِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ (وَالْجَامِعَةُ) الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ تِسْعٍ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى (أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ (لِلْمُوَافَقَةِ بِالِاتِّسَاعِ فَلِلزَّوْجِ) مِنْهَا (ثَمَانِيَةَ عَشَرَ)؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ (وَلِلْأُمِّ) سُدُسُ الْمَالِ، وَهُوَ (تِسْعَةٌ)؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا تَرِثُهُ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَلِلْجَدِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ تِسْعَةٌ) وَهِيَ سُدُسُ الْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسِينَ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَرِثُهُ فِي الْحَالَيْنِ (وَلِلْأُخْتِ مِنْهَا)؛ أَيْ: مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ (ثَلَاثَةٌ) لِأَنَّ لَهَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ وَفْقَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ (وَلِلْمَفْقُودِ سِتَّةٌ) مَثَلَا أُخْتِهِ (يَبْقَى) مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَخَمْسِينَ (تِسْعَةٌ) زَائِدَةٌ عَنْ نَصِيبِ الْمَفْقُودِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا؛ فَلَهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ عَنْهُمْ (وَلَهُمْ)؛ أَيْ: الْوَرَثَةِ غَيْرِ الْمَفْقُودِ (الصُّلْحُ عَلَى كُلِّ الْمَوْقُوفِ إنْ حَجَبَ) الْمَفْقُودُ (أَحَدًا) مِنْهُمْ (وَلَمْ يَرِثْ كَ) مَا لَوْ مَاتَ الْمَيِّتُ عَنْ (أُمٍّ وَجَدٍّ وَ) أُخْتٍ (شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فُقِدَتْ فَ) عَلَى تَقْدِيرِ (الْحَيَاةِ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَتَصِحُّ (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُخْتَيْنِ خَمْسَةٌ، ثُمَّ تَأْخُذُ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ مَا سُمِّيَ لِأُخْتِهَا، فَيَصِيرُ مَعَهَا عَشْرَةٌ؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْمُعَادَّةِ (وَ) عَلَى تَقْدِيرِ (الْمَوْتِ) لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَيَبْقَى الثُّلُثَانِ بَيْنَ الْجَدّ وَالْأُخْتِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتَصِحُّ (مِنْ تِسْعَةٍ) لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ (وَالْجَامِعَةُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ لِلْمُوَافَقَةِ بِالْأَثْلَاثِ) فَإِذَا ضُرِبَ ثُلُثٌ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَجَدْته كَذَلِكَ (لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ) سَهْمًا (وَلِلشَّقِيقَةِ سِتَّةُ عَشَرَ) سَهْمًا (وَلِلْجَدِّ ثَلَاثُونَ) سَهْمًا (يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُمْ)؛ أَيْ: الْوَرَثَةِ (لَا حَقَّ لِلْمَفْقُودِ فِيهِمَا) فَلَهُمْ الصُّلْحُ عَلَيْهَا (وَكَذَا لَوْ كَانَ) الْمَفْقُودُ (أَخًا لِأَبٍ عَصَبَ أُخْتَهُ) الَّتِي لِأَبٍ فَقَطْ (مَعَ زَوْجٍ وَ) أُخْتٍ (شَقِيقَةٍ فَ) مَسْأَلَةُ (الْحَيَاةِ مِنْ اثْنَيْنِ) لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ وَاحِدٌ (وَ) مَسْأَلَةُ (الْمَوْتِ مِنْ سَبْعَةٍ بِالْعَوْلِ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَاحِدٌ (وَالْجَامِعَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ لِلتَّبَايُنِ)؛ أَيْ: فَإِذَا ضَرَبْتَ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةٍ وَجَدْته كَذَلِكَ (لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ) مِثْلُهُ (سِتَّةٌ، وَيُوقَفُ اثْنَانِ) لَا حَقَّ لِلْمَفْقُودَةِ فِيهَا (وَإِنْ بَانَ الْمَفْقُودُ مَيِّتًا، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ)؛ أَيْ: مَوْتَهُ (قَبْلَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ؛ فَالْمَوْقُوفُ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) لِلشَّكِّ فِي حَيَاةِ الْمَفْقُودِ حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ، فَلَا يَرِثُ مِنْهُ، فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا حِينَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ؛ أَخَذَ حَقَّهُ، وَدَفَعَ الْبَاقِي لِمُسْتَحِقِّهِ. (وَمَفْقُودَانِ فَأَكْثَرُ كَخَنَاثَى فِي تَنْزِيلٍ فَزَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ فُقِدَتَا؛ فَمَسْأَلَةُ حَيَاتِهِمَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ)؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ (وَ) مَسْأَلَةُ (مَوْتِهِمَا مِنْ سِتَّةٍ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبِ اثْنَانِ، وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ (وَ) مَسْأَلَةُ (مَوْتِ إحْدَاهُمَا مِنْ) اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى (ثَلَاثَةَ عَشَرَ) لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةٌ (فَتَضْرِبُ ثُلُثَ السِّتَّةِ) اثْنَيْنِ (فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) تَكُنْ ثَلَاثِينَ (ثُمَّ) تَضْرِبُ الثَّلَاثِينَ (فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ) وَمِنْهَا تَصِحُّ (ثُمَّ تُعْطِي الزَّوْجَ وَالْأَبَوَيْنِ حُقُوقَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ مَضْرُوبَةً فِي اثْنَيْنِ ثُمَّ) مَضْرُوبَةً (فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ) وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ، ثُمَّ هِيَ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ، وَلِلْأَبَوَيْنِ أَرْبَعَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِثَمَانِيَةٍ، ثُمَّ هِيَ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً (وَتَقِفُ الْبَاقِيَ) وَهُوَ مِائَتَانِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْمَفْقُودَتَيْنِ.
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ (فَإِنْ كَانَ الْمَفْقُودُ ثَلَاثَةٌ؛ عَمِلْت لَهُمْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ، أَوْ) كَانَ الْمَفْقُودُ (أَرْبَعَةً فَ) اعْمَلْ لَهُمْ (خَمْسَ مَسَائِلَ، وَهَلُمَّ جَرًّا). انْتَهَى.
(وَمَنْ أُشْكِلَ نَسَبُهُ) مِنْ عَدَدٍ مَحْصُورٍ وَرُجِيَ انْكِشَافُهُ (فَكَمَفْقُودٍ) إذَا مَاتَ أَحَدُ الْوَاطِئَيْنِ لِأَمَةٍ بِشُبْهَةٍ فِي طُهْرِ وَاحِدٍ؛ وُقِفَ لِلْحَمْلِ نَصِيبُهُ مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ إلْحَاقِهِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ انْكِشَافُهُ بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْوَاطِئُونَ، أَوْ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ، فَأُشْكِلَ عَلَيْهِمْ وَنَحْوِهِ؛ لَمْ يُوقَفْ لَهُ شَيْءٌ. (وَمَنْ قَالَ: عَنْ ابْنَيْ أَمَتَيْهِ) اللَّتَيْنِ لَا زَوْجَ لَهُمَا، وَلَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهِمَا، وَكَذَا لَوْ كَانَا مِنْ أَمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَيْسَا تَوْأَمَيْنِ (أَحَدُهُمَا ابْنِي) وَأَمْكَنَ كَوْنُهُمَا مِنْهُ (ثَبَتَ نَسَبُ أَحَدِهِمَا) مِنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (فَيُعَيِّنُهُ)؛ أَيْ: فَيُؤْمَرُ بِتَعْيِينِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ تَضْيِيعًا لِنَسَبِهِ، وَإِنْ كَانَا تَوْأَمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا (فَإِنْ مَاتَ) قَبْلَ تَعْيِينِهِ (فَوَارِثُهُ) يُعَيِّنُهُ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) الْوَارِثُ أَوْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ (أَرَى الْقَافَةَ) كُلًّا مِنْهُمَا فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ تَعَيَّنَ (فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَنْ يُرِيَ الْقَافَةَ بِأَنْ مَاتَ أَيْضًا، أَوْ لَمْ تُوجَدْ، أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهَا (عَتَقَ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا رَقِيقَيْهِ بِقُرْعَةٍ) كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعَيِّنَهُ (وَلَا يُقْرَعُ فِي نَسَبٍ) قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ قَالَ: لَا أَعْرِفُهُ صَحِيحًا، وَأَوْهَنَهُ. وَقَالَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي الْقَافَّةِ: أَعْجَبُ إلَيَّ، يَعْنِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. (وَلَا يَرِثُ) مَنْ عَتَقَ بِقُرْعَةٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ الْمَيِّتُ: أَحَدُهُمَا ابْنِي، وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَا وَارِثُهُ، وَلَمْ تُلْحِقْهُ الْقَافَةُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ الْإِرْثِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ دُخُولِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ دُخُولُهَا فِي النَّسَبِ (وَلَا يُوقَفَ لَهُ) شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ؛ لِتَعَذُّرِ الْأَسْبَابِ الْمُزِيلَةِ لِإِشْكَالِهِ (وَيُصْرَفُ نَصِيبُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ) ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ الْمَعْلُومِينَ فِيهِ؛ لِإِقْرَارِ مُوَرِّثِهِمْ بِأَنَّ لَهُمْ مُشَارِكًا بِنَصِيبِ ابْنٍ، وَلَمَّا تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى عَيْنِهِ أُخِذَ نَصِيبُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ؛؛ لِأَنَّهُ مَالُ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مَالِكُهُ؛ أَشْبَهَ الْمُخَلَّفَ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَارِثٌ.